آقا ضياء العراقي

256

منهاج الأصول

انتفاء سنخه بل ربما يقال بان هذه الجهة تمتاز عن بقية المفاهيم فان مثل الا تدل على العلة المنحصرة بالوضع ومقدمات الحكمة يستفاد منها المفهوم بخلاف باقي المفاهيم فان الانحصار والسنخية يستفاد ان من مقدمات الحكمة ولكن لا يخفى ان ذلك لا يوجب اقوائية مفهوم الحصر فلا تغفل .

--> أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ فتدل على الحصر إذ تدل الآية الشريفة على انتفاء مجيئه بغير الحق فحينئذ إن استفيد حصر سنخ الحكم فتدل على المفهوم وإلّا فلا بل ربما يقال بأنها لا تدل على الحصر إذ ابطال الأول والاضراب عنه لا يوجب إلّا كونه مسكوتا عنه واما كونه محكوما عليه بالعدم بنحو يكون مفيدا للحصر كما في الاستثناء فلا يوجب الاضراب ذلك وعلى كل يحتاج تعين ان بل لاي صورة من الصور الثلاثة إلى قرينة واما تعريف المسند اليه باللام فان كانت للاستغراق أو للطبيعة المرسلة أو كون الحمل أوليا ذاتيا فإنه يفيد الحصر واما إذا كانت اللام للجنس اي الإشارة إلى صرف الطبيعة والحمل يكون على ما هو المتعارف من كونه شايعا صناعيا الذي ملاكه الاتحاد في الوجود فالظاهر أنه لا تدل على الحصر والأصل في اللام الداخلة على الجنس هو الإشارة إلى نفس الجنس مع كون الحمل شايعا صناعيا فلذا لا يكون تعريف المسند اليه مفيدا للحصر إلّا ان تقوم قرينة على إرادة الاستغراق أو الطبيعة المطلقة أو كون الحمل أوليا ذاتيا واما تقديم المفعول كقوله تعالى ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) ونحو ذلك فلا دلالة له على المفهوم الا مع قرينة تدل على الحصر وبالجملة ان استفيد الحصر وكان المستفاد من الحكم هو سنخه كان دالا على المفهوم وإلّا فلا فافهم وتأمل .